الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
عناه ب‍ (الذين آمنوا) ثم يوجب علينا في الآية الثانية توليهم ونصرتهم، ويخبرنا بما لنا فيهما من الفوز والظفر، وإذا لم يمتنع ما ذكرناه وكنا قد دللنا على وجوب تناول الآية الأولى لمعنى الإمامة فقد بطل كلامه.
قال صاحب الكتاب - بعد أن ذكر شيئا قد مضى الكلام عليه " وقد ذكر شيخنا أبو علي (1) أنه قيل -: إنها نزلت في جماعة من أصحاب النبي (2) صلى الله عليه وآله في حال كانوا فيها في الصلاة وفي الركوع فقال تعالى: (الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) في الحال ولم يعن أنهم يؤتون الزكاة في حال الركوع، بل أراد أن ذلك طريقتهم، وهم في الحال راكعون، وحمل الآية على هذا الوجه أشبه بالظاهر ويبين ذلك أن الغالب من حال أمير المؤمنين عليه السلام أن الذي دفعه إلى السائل ليس بزكاة لوجوه منها أن الزكاة لم تكن واجبة عليه على ما نعرف من غالب أمره في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولأن دفع الخاتم بعيد أن يعد في الزكاة ولأن دفع الزكاة منه عليه السلام لا يقع إلا على وجه القصد عند وجوبه (3) وما فعله فالغالب منه أنه جرى على وجه الإنفاق (4) لما رأى السائل المحتاج، وأن غيره لم يواسه فواساه وهو في الصلاة فذلك بالتطوع أشبه، ولم نقل ذلك إلا نصرة للقول الذي حكيناه لا أنه يمتنع في الحقيقة أن يكون ذلك زكاة لماله،... " (5) ".
يقال له: ليس يجوز حمل الآية على ما تأولها شيخك أبو علي من

(1) هو أبو علي الجبائي وقد جاء ذكره مرارا في هذا الكتاب.
(2) غ " من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه " وآله.
(3) غ " وجوده ".
(4) على وجه الأنعام، خ ل.
(5) المغني 20 ق 1 / 137.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»