الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
يثبت غيره مشاركا له في هذا الفعل بل (1) يجب لأجل الآية أن يقطع (2) في غيره بذلك وإن لم ينقل (3) لأن نقل ما جرى هذا المجرى لا يجب وبعد فمن أين أن المراد بقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ما زعموه دون أن يكون المراد به أنهم يؤتون الزكاة وطريقتهم التواضع والخضوع ليكون ذلك مدحا لهم في إيتاء الزكاة وإخراجا لهم (4) من أن يؤتوها مع المن والأذى وعلى طريقة (5) الاستطالة والتكبر فكأنه تعالى مدحهم غاية المدح فوصفهم بإقامة (6) الصلاة وبأنهم يؤتون الزكاة على أقوى وجوه القربة وأقوى ما تؤدى عليه الزكاة مع ما ذكرناه وليس من المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة لأن الواجب في الراكع أن يصرف همته ونيته إلى ما هو فيه ولا يشتغل بغيره ومتى أراد الزكاة فعلها تالية للصلاة فكيف يحمل الكلام على ذلك ولا يحمل على ما يمكن توفية العموم (7) حقه معه أولى مما يقتضي تخصيصه،... " (8).
يقال له: قد دللنا على أن المراد باللفظ الأول الذي هو الذين آمنوا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان لفظ جمع واللفظ الثاني الذي هو يقيمون

(1) غ " بل يجب بالأثر أن نقطع على غيره بذلك ".
(2) لأجل أن لا يمتنع أن يقطع، خ ل.
(3) لو كان لنقل ولو من طريق ضعيف وقد روي عن أحد الصحابة أنه قال:
" لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل في ما نزل بعلي فما نزل " (سفينة البحار 1 / 378 مادة ختم).
(4) غ " فإخراج حالهم ".
(5) غ " طريق ".
(6) غ " بإدامة الصلاة " وما في المتن أوجه.
(7) غ " ما يمكن فيه العموم ".
(8) المغني 20 ق 1 / 135.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»