الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤
والمكلفون وإن لم يجز (1) على الجماعة منهم السهو عما يسمعونه من الإمام شفاها، ولا عن كثير مما يؤكد علمهم به من الأخبار فإن تعمد الخطأ عليهم جائز في الحالين (2)، وبين جوازه عليهم فيما يسمعونه من الإمام وهو حاضر موجود العين قريب الدار وبين ما يجوز عليهم (3) بعد وفاة الرسول والإمام فرق واضح، لأن ما يقع من ذلك والإمام موجود يمكن للإمام استدراكه وتلافيه، وما يقع بعد وفاته لا يكون له مستدرك، وإذا استمر منهم الغلط في هذه الأحوال بطلت الحجة بالشرع على من يأتي من الأخلاف (4) فأما قوله: " إن كون (5) الإمام مع الجهل به غير معتبر لأنه بمنزلة غيره عند المكلف [فإذا كانت الحال هذه] (6) فلا بد من العلم بالإمام " (7).
فإن الجواب: أن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم به، ويمكن منه، فإن فرط المكلف بالعلم به لم يكن معذورا وإن أخرج نفسه من الانتفاع به، والتمكن من لقائه بأمر يتمكن من إزالته لم يكن أيضا معذورا، ولا سقطت الحجة عنه، فكيف يصح قوله: " إن ذلك يؤدي إلى أن يعذر كل من لم يعرف إمامه لأنه (8) لم يزح علته " (9)؟ وإنما كان يصح كلامه لو

(١) في الأصل: " وإن لم يجر ".
(٢) في حال سماعهم وحال ما يتأكد علمهم به.
(٣) وهو تعمد الخطأ.
(٤) جمع الخلف - بسكون اللام - والمراد به: القرن بعد القرن.
(٥) في المغني " أن كونه ".
(٦) الزيادة من المغني.
(٧) المغني ج ٢ ق 1 / 21.
(8) في الأصل " بأنه " وأصلحناه من " المغني ".
(9) المغني 20 ق 1 / 21.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»