الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٣
ما احتج به إلى الإمام (1) كونه بيانا، بمعنى أنه مبين للشرع، وكاشف عن ملتبس (2) الدين وغامضه، غير أن هذه العلة ليست الموجبة للحاجة إلى الإمام في كل زمان، وفي كل حال، لأن الشرع إذا كان قد أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلى مبين فيه.
فأما قول بعض أصحابنا: " أنه ينبه على الأدلة والنظر فيها " فالحاجة لا شك في ذلك إليه واضحة إلا أنه ليس يصح أن يتعلق في إيجاب الإمامة بما يجوز أن يقوم غير الإمام مقامه، وقد يجوز أيضا أن ينبه على الأدلة والنظر فيها غير الإمام، وقد يجوز أيضا أن يتفق لبعض المكلفين الفكر فيما يدعو إلى النظر من غير خاطر ولا منبه، بل يستغني عن المنبه، ولا يكون عندنا مستغنيا عن الإمام.
وأما قوله " إنهم يقولون: لا بد من الإمام ما دام السهو والغلط جائز [ين] على المكلفين فيما ينقلونه ويؤدونه (3)، إلى آخر كلامه... (4) ".
فإن هذه العلة في الحاجة إلى الإمام تجري مجرى الأولى (5) في أنها ليست بلازمة في كل حال، وإنما هي مختصة بالأحوال التي يحتاج فيها إلى نقل الشرائع وأدائها، فقد قلنا: إن العقل يجوز ارتفاع التعبد بكل شرع غير أن ذلك وجه صحيح يحتاج فيه إلى الإمام مع التعبد بالشرائع،

(1) احتيج إلى الإمام فيه، خ ل.
(2) التبس الأمر: اختلط واشتبه.
(3) سقطت من المطبوعة " فيما ينقلونه ويؤدونه ".
(4) المغني 20 ق / 1 / 20.
(5) وهي التنبيه على الأدلة والنظر فيها.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»