معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
قال الخليل تعهد فلان الشيء وتعاهد قال أبو حاتم تعهدت ضيعتي ولا يقال تعاهدت لأن التعاهد لا يكون إلا من اثنين قلنا والخليل على كل حال أعرف بكلام العرب من النضر على أنه يقال قد تغافل عن كذا وتجاوز عن كذا وليس هذا من اثنين وربما سموا الاشتراط استعهادا وإنما سمي كذا لأن الشرط مما ينبغي الاحتفاظ به إذا شرط قال:
وما استعهد الأقوام من زوج حرة * من الناس إلا منك أو من محارب وفي كتاب الله تعالى * (ألم أعهد إليكم) * ومعناه والله أعلم ألم أقدم إليكم من الأمر الذي أوجبت عليكم الاحتفاظ به فهذا الذي ذكرناه من أول الباب إلى حيث انتهينا مطرد في القياس الذي قسناه وبقي في الباب العهد من المطر وهو عندنا من القياس الذي ذكرناه وذلك أن العهد على ما ذكره الخليل هو من المطر الذي يأتي بعد الوسمي وهو الذي يسميه الناس الولي وإذا كان كذا كان قياسه قياس قولنا هو يتعهد أمره وضيعته كأن المطر وسم الأرض أولا وتعهدها ثانيا أي احتفظ بها فأتاها
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»