على أشياء اخر وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الأصل مجازا، ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل، والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة وذلك أنه قد صار في العرف اسما لبعض ما يدب وكان في الأصل اسما لجميعه، وكذلك الغائط كان اسما للمطمئن من الأرض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواه، وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشئ واستعمل في العرف لغيره ووضع في الشرع لآخر، فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لان ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الأصل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك، وإذا كان الخطاب في العرف لشئ وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لأنه أولى كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه، وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل، وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) إذ قد عرف بدليل أنه أريد بها غير ما وضعت له في اللغة وذلك على ضربين: أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة، والثاني يراد به ما وضع له في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حدا مخصوصا فصار كأنه مستعمل في غير ما وضع له وذلك نحو الصيام والوضوء وما شاكله.
188 الفرق بين الاسم والصفة: (1269).
189 الفرق بين الاسم العرفي والاسم الشرعي: (187).