الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - الصفحة ٤٨٦
النقي عن الغش خالصا، ومن الأول قولهم لبن محض أي لم يخالطه ماء.
1962 الفرق بين المحظور والحرام: أن الشئ يكون محظورا إذا نهى عنه ناه وإن كان حسنا كفرض السلطان التعامل ببعض النقود أو الرعي ببعض الأرضين وإن لم يكن قبيحا، والجرام لا يكون إلا قبيحا، وكل حرام محظور وليس كل محظور حراما، والمحظور يكون قبيحا إذا دلت الدلالة على أن من حظره لا يحظر إلا القبيح كالمحظور في الشريعة وهو ما أعلم المكلف أو دل على قبحه، ولهذا لا يقال إن أفعال البهائم محظورة وإن وصفت بالقبح وقال أبو عبد الله الزبيري: الحرام يكون مؤبدا والمحظور قد يكون إلى غاية. وفرق أصحابنا بين قولنا والله لا آكله فقالوا إذا حرمه على نفسه حنث بأكل الخبز وإذا قال والله لا آكله لم يحنث حتى يأكله كله وجعلوا تحريمه على نفسه بمنزلة قوله والله لا آكل منه شيئا.
1963 الفرق بين المحفل والمجلس: أن المحفل هو المجلس الممتلئ من الناس من قولهم ضرع حافل إذا كان ممتلئا.
1964 الفرق بين المحق والاذهاب: أن المحق يكون للأشياء ولا يكون في الشئ الواحد يقال محق الدنانير ولا يقال محق الدينار إذا أذهبه بعينه ولكن تقول محق الدينار إذا أردت قيمته من الورق فأما قوله تعالى " يمحق الله الربا " (1) فإنه أراد أن ثواب عامله يمحق والثواب أشياء كثيرة والشاهد قوله تعالى " ويربي الصدقات " (2) ليس أنه يربي نفسها وإنما يربي ثوابها فلذلك يمحق ثواب فاعل الربا ونحن نعلم أن

(1 و 2) البقرة 2: 276.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست