الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - الصفحة ٤٥٤
يكون بالمال، ألا ترى أنك تقول كفلت زيدا وتريد إذا التزمت (1) تسليمه، وضمنت الأرض إذا التزمت أداء الاجر عنها ولا يقال كفلت بالأرض لان عينها لا تغيب فيحتاج إلى إحضارها فالضمان إلتزام شئ عن المضمون والكفالة إلتزام نفس المكفول به ومنه كفلت الغلام إذا ضممته إليك لتعوله، ولا تقول ضمنته لأنك إذا طولبت به لزمك تسليمه ولا يلزمك تسليم شئ عنه وفي القرآن " وكفلها زكريا " (2) ولم يقل ضمنها، ومن الدليل على أن الضمان يكون للمال والكفالة للنفس أن الانسان يجوز أن يضمن عمن لا يعرفه، ولا يجوز أن يكفل من لا يعرفه لأنه إذا لم يعرفه لم يتمكن من تسليمه ويصح أن يؤدي عنه وإن لم يعرفه.
1822 الفرق بين الكفر والالحاد: أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية، والالحاد اسم خص به اعتقاد نفي التقديم مع إظهار الاسلام وليس ذلك كفر الالحاد ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وان كان كافرا وكذلك النصراني وأصل الالحاد الميل ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يحفر في جانب القبر.
1823 الفرق بين الكفر والشرك: أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا (3) وكل خصلة منها تضاد خصلة من الايمان لان العبد إذا فعل خصلة

(1) (كفلت خ ل). (2) آل عمران 3: 37.
(3) في العدد: 1830.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست