مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥٦
وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا بل ربما يظهر من هذه الرواية انه متى وجد شئ مطروح في ارض الاسلام أو ما كان غالب أهلها المسلمين كما هو منصرف اطلاق السؤال أو يصرف إليه بشهادة الرواية المتقدمة يعامل معه معاملة المذكى وان كان محفوفا بامارة غير معتبرة تورث الظن بكون من جرى عليه يده غير مسلم كوضع السكين في السفرة الذي هو امارة كون صاحبها من المشركين * (وكيف) * كان فالذي يقوى في النظر ان كلما يشك في ذكوته إذا علم بجريان يد مسلم عليه وتصرفه فيه تصرفا مشروطا بالتذكية كما إذا وجدنا جلدا مطروحا على الأرض وعلمنا بأنه كان يصلى فيه مسلم عومل معه معاملة المذكى وان علم بكونه مسوقا بيد كافرا وملحوقا بها فضلا عما لم يعلم شئ منها من غير فرق بين كونه في ارض المسلمين أو غيرها فان يد المسلم حجة قاطعة لأصالة عدم التذكية وان لم يعلم ذلك ولكن كان ذلك الشئ في سوق يكون غالب أهله المسلمين أو ارض كذلك ولو في الصحارى والبراري فكذلك يعامل معه معاملة المذكى ان لم يعلم بكون من كان متصرفا فيه كافرا بان كان في يد مجهول الحال أو مطروحا على الأرض وكان عليه اثر الاستعمال بان كان جلدا مدبوغا أو لحما مطبوخا أو مقطوعا بسكين ونحوه بحيث تميز عن فعل السباع ونحوها بنى على كون من تصرف فيه مسلما وكون عمله محمولا على الصحيح واما ان تلقاه من كافر أو من مجهول الحال في ارض يكون غالب أهلها الكفار أو كان مطروحا على ارض كذلك أو على ارض المسلمين ولم يكن عليه اثر الاستعمال احتمل كونه من فعل السباع ونحوها عومل معه معاملة غير المذكى لأصالة عدم التذكية والله العالم ويستحب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس الذي يشترط التذكية في طهارة جلده حتى يدبغ بعد ذكوته تفصيا عن شبهة الخلاف الذي ستسمعه عن الشيخ وغيره كما نبه عليه في محكى المعتبر ومرجعه إلى الاحتياط في الشبهة التحريمية الذي دل على رجحانه العقل والنقل فالاعتراض عليه بان الاستحباب حكم شرعي يتوقف اثباته على الدليل والخروج من شبهة الخلاف لا يصلح ان يكون دليلا عليه ولو على القول بالمسامحة في دليله في غير محله واستدل له أيضا بالمرسل المروى في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام ان دباغة الجلد طهارته وفيه انه لا يختص بغير المأكول بل ظاهره ان جلد الميتة يطهر بالدبغ فهي رواية مرسلة مهجورة معاوضة بالمعتبرة الدالة على أن جلد الميتة لا يطهر وان دبغ سبعين مرة وحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف والمرتضى في المصباح المنع من استعمال جلد ما لا يؤكل حتى يدبغ بعد ذكوته وفى كشف اللثام نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر وعن الذكرى نسبته إلى المشهور وربما استظهر من بعضهم القول بتوقف طهارته على الدبغ بعد التذكية وعن آخرين القول بحرمته من باب التعبد واستدل في محكى الخلاف بان الاجماع واقع على جواز استعماله بعد الدبغ ولا دليل قبله وفيه انه كفى دليلا لطهارته وجواز الانتفاع به بعد احراز قبوله للتذكية وصيرورته مذكى اصالة الإباحة والطهارة فان ما دل على نجاسة الميتة وحرمته الانتفاع بها لا يعم الذي هو مقابل الميتة فمتى اندرج شئ في موضوع المذكى اقتضى الأصل اباحته وطهارته * (نعم) * لو شك في قبول حيوان للتذكية ولم نقل بان مقتضى الأصل أو القاعدة المتلقاة من الشرع المستفادة من استقراء الموارد مع ما فيها من الاشعارات هو قبول كل حيوان للتذكية عدا ما استثنى اتجه الحكم بعدم طهارته ولو بعد الدبغ لأصالة عدم التذكية لكنه خارج من موضوع المسألة لأن الكلام انما هو بعد فرض قبوله للتذكية ويشهد للمدعى أيضا موثقة سماعة المضمرة قال سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ويؤيده الأخبار المستفيضة الدالة على جواز الانتفاع بجلود السياع وغيرها مما لا يؤكل لحمه وربما يستشهد بها وفيه نظر لأنها مسوقة لبيان أصل الجواز على سبيل الاجمال ولذا ليس في جلها التعرض لاشتراط التذكية فلا يصح التمسك باطلاقها لنفى اشتراط الدبغ كمالا يخفى وكيف كان فالقول بكون الدبغ شرطا للطهارة لجواز الاستعمال ضعيف لعدم الدليل عليه بل الموثقة المتقدمة شاهدة على خلافه ولتتميم الكلام في تشخيص الحيوانات القابلة للتذكية وتحقيق ان مقتضى الأصل هل هو قبول كل حيوان للتذكية الا ما استثنى كما يظهر من بعض أو عكسه كما يظهر من غيره وان تذكية غير المأكول هل هي كتذكية المأكول مقام اخر والله الموفق والمعين ويجوز ان يستعمل من أواني الخمر ما كان صلبا لا يرسب فيه الخمر كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج ونحوها أو كان مقيرا أو مدهونا بالزجاج المسمى في العرف بالكاشي ونحوهما بعد غسله ويكره ان يستعمل ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون أو نحوها مما ينفذ فيه الخمر وحكى عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج المنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أم لم يغسل واستدل له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن نبيذ قد سكن غليانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت وزدتم أنتم يعنى الغضار والمزفت يعنى الزفت يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود الخمر وسئلته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها ورواية أبي الربع الشامي عن
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»