المتنجسة بالولوغ مما لم نقل فيها بوجوب التعفير فليتأمل * (السابع) * لا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه من ماء الحمام والمطر على الأظهر كما حكى عن المشهور لاطلاق النص ولا يعارضه عموم مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر وقوله عليه السلام ميسرا إلى غدير ماء ان هذا لا يصيب شيئا الا وطهره فان النسبة بينهما وان كانت عموما من وجه لكن اندراج المورد في موضوع الخبر الامر بالتعفير اظهر من اندراجه في موضوع الخبرين بل المتبادر من الخبرين انما هو كفاية إصابة ماء المطر والكر في طهارة مامن شأنه التطهير بالغسل فكما انهما لا يعمان النجاسات العينية والمتنجسات التي لا تزول عنها عين النجاسة بالإصابة فكذلك لا يعمان لما يحتاج إلى التعفير الذي هو بمنزلة إزالة العين * (نعم) * يعد التعفير وصيرورته قابلا لأن يطهره بالغسل بالماء يندرج في موضوع الخبرين فيسقط اعتبار التعدد في غسله في الفرض لسلامة الخبرين من المعارض فان عمدة مستند اعتبار موضوع التعدد هو الاجماع المقصود على ما لو غسل بالماء القليل واما لو غسل في الكثير والجاري وما بحكمه فالمشهور بين الأصحاب على ما ذكره في الحدائق انما هو سقوط التعدد واما الرضوي الامر بغسله بالماء مرتين وكذا صحيحة أبي العباس الفضل على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظة مرتين بعد الامر بغسله بالماء فعلى تقدير صحة الاستدلال بهما وان كان مقتضى اطلاقهما اعتبار العدد مطلقا لكن تقييدها بما إذا كان الغسل بالماء القليل أولى في مقام الجمع من تخصيص الخبرين بهما فان ظهور المطلقين في الاطلاق أضعف من ظهور العامين في العموم بالنسبة إلى مورد الاجتماع بل قد يدعى انصراف المطلقين في حد ذاتهما إلى إرادة الغسل بالماء القليل لكونه هو الغالب في مكان صدور الاطلاق والحاصل ان قوله (ع) اغسله بالتراب أول مرة له قوة ظهور في إرادة الاطراد بحيث لا يعارضه عموم كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر بل له نوع حكومة على هذا العموم بنظر العرف حيث يرونه بمنزلة الامر بإزالة العين واما قوله (ع) ثم بالماء مرتين فليس له ظهور يعتد به في الاطلاق بالنسبة إلى مصاديق الياه بحيث يكافي ظهور المرسلة في سببيته الشئ للمطر لطهارته على الاطلاق فمقتضى الجمع بين الروايتين تخصيص عموم المرسلة بالفقرة الأولى من الصحيحة وتقييد الفقرة الثانية منها بعموم المرسلة وخروج إناء الولوغ في بعض أحواله من العموم لا يستلزم خروجه مطلقا حتى يمتنع تقييد الفقرة الثانية به لأن مفاد المرسلة انما هو سببيته مطلق رؤية الشئ للمطر لطهارته فخروج فرد في بعض أحواله لا يقتضى الا تقييد اطلاق سببيتها بغير تلك الحال كما لا يخفى ثم إنه حكى عن غير واحد انه أوجب الغسلتين بعد التعفير مطلقا ولكنه جعل تعاقب جريات الماء الجاري ونزول المطر بمنزلة غسلات متعددة وفيه ان الغسل لا يتعدد بذلك عرفا حتى يجتزى به بعد البناء على اعتبار التعدد كما لا يخفى * (الثامن) * حكى عن الشيخ في الخلاف الحاق الخنزير بالكلب مستدلا عليه بتسميته كلبا لغة وفيه منع صدق الاسم حقيقة وعلى تقدير التسليم فلا ينصرف إليه الاطلاق عرفا والأظهر وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبع مرات كما صرح به غير واحد من المتأخرين بل لعله المشهور بينهم كما عن بعض ادعائه لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وعن المصنف في المعتبر حملها على الاستحباب معتذرا سها العامل بظاهرها ولعل اعراض أكثر القدماء عن ظاهرها كما يظهر من اعتذار المصنف نشأ مما فيه من الاستبعاد فان ايجاب الغسل سبع مرات لنجاسة حكمية مع وضوح عدم كون الغسل واجبا تعبديا وكفاية مطلق الغسل لإزالة الفضلات العينية المنتقلة من الخنزير إلى الثوب الذي أحوج إلى تكرير الغسل في تنظيفه من الإناء كما يشهد له صدر هذه الصحيحة فضلا عن غيرها من الأدلة حيث قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما اصابه من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله في غاية البعد فلا يبعد ان يقال إن هذا الاستبعاد العقلي مانع من مساعدة العرف على تقييد ما يمكن الاستدلال به لكفاية مطلق الغسل في إزالة النجاسة وما ورد في خصوص الإناء كالموثقة الآتية بهذه الصحيحة والانصاف ان اعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة السالمة من معارض مكافي مع ما أشرنا إليه من الاستبعاد يورث غلبة الظن بعدم إرادة الوجوب منها لكن الظن لا يعنى عن الحق شيئا ما لم يثبت اعتباره فالجمود على ظاهر الصحيحة هو الأشبه بالقواعد خصوصا بعد أن ثبت الفرق بين الإناء وغيره في الولوغ وغيره مما ستعرف ويجب غسل الإناء من الخمر ثلثا كما يدل عليه مضافا إلى الموثقة الآتية الدالة عليه في غسل الإناء من مطلق النجاسات خصوص موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات فيتقيد بهذه الموثقة اطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها مع أن المتأمل فيها يرى ورودها
(٦٦١)