الآية، وكان أمر الميسر أنهم كانوا يشترون جزورا فينحرونها ثم يجزونها أجزاء، وقد اختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو: على عشرة أجزاء، وقال الأصمعي: على ثمانية وعشرين جزءا، ولم يعرف أبو عبيدة لها عددا، ثم يسهمون عليها بعشرة قداح لسبعة منها أنصباء وهي:
الفذ والتوأم والرقيب والناقس والحلس والمسبل والمعلى، وثلاثة منها ليست لها أنصباء وهي: المنيح والسفيح والوغذ، ثم يجعلونها على يدي رجل عدل عندهم يحيلها لهم باسم رجل رجل ثم يقسمونها على قدر ما تخرج لهم السهام، فمن خرج سهمه من هذه السبعة التي لها أنصباء أخذ من الأجزاء بحصة ذلك، وإن خرج له واحد من الثلاثة فقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال بعضهم: من خرجت باسمه لم يأخذ شيئا ولم يغرم، ولكن يعاد الثانية ولا يكون له نصيب ويكون لغوا، وقال بعضهم: بل يصير ثمن هذه الجزور كله على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكونون مقمورين، ويأخذ أصحاب السبعة أنصباءهم على ما خرج لهم فهؤلاء الياسرون، قال أبو عبيد: ولم أجد علماءنا يستقصون معرفة [علم -] هذا ولا يدعونه كله، ورأيت أبا عبيدة أقلهم ادعاء لعلمه قال أبو عبيدة: وقد سألت عنه الأعراب فقالوا: لا علم لنا بهذا، لأنه شئ قد قطعه الإسلام منذ جاء، فلسنا ندري كيف كانوا