غريب الحديث - ابن سلام - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
الحقائق - وبعضهم يقول: الحقاق، فالعصبة أولى.
قوله: نص الحقاق، * نصص * * قحم * قال أبو عبيد: وأصل النص [هو -] * 3 / الف منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، ومنه قيل: نصصت الرجل / إذا استقصيت مسألته عن الشئ حتى تستخرج كل ما عنده، وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة، فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبير. يقول:
فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام بتزويجها إن أرادوا، وهذا مما يبين لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصة، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت. وقوله: الحقاق، إنما هو المحاقة أن تحاق الأم العصبة فيهن، فذلك الحقاق، فتقول: أنا أحق، ويقول أولئك: نحن أحق، وهذا:
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، المرأة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»