وفي هذا الحديث من الفقه أنه أجاز أن يوكل الرجل غيره بالخصومة وهو شاهد، وكان أبو حنيفة لا يجيز هذا إلا لمريض أو غائب، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزانه يأخذان بقول علي رضي الله عنه.
* شرق * وقال [أبو عبيد -]: في حديثه عليه السلام لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
قال الأصمعي: التشريق صلاة العيد، وإنما أخذه من شروق الشمس لأن ذلك وقتها قال أبو عبيد: يعني أنه لا صلاة يوم العيد ولا جمعة إلا على أهل الأمصار، وإنما سميت صلاة العيد تشريقا لإشراق الشمس وهو إضاءتها لأن ذلك وقتها، يقال: شرقت الشمس - إذا طلعت شروقا، وأشرقت إشراقا - إذا أضاءت، قال: وأخبرني الأصمعي عن شعبة قال قال لي سماك بن حرب في يوم عيد: اذهب بنا إلى المشرق - يعني المصلى. قال أبو عبيد: ومما يبين هذا المعنى حديث النبي صلى الله