حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمضرج بأسا. * مشق * قال أبو عبيد: والمضرج دون المشبع، ثم المورد بعده.
وفي حديث عثمان [رضي الله عنه -] من الفقه أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب ومنه حديث طلحة بن عبيد الله [رحمه الله -] أنه لبس ثوبين ممشقين وهو محرم فأنكر ذلك عليه عمر، فقال: يا أمير المؤمنين إنما هو بمشق. وقال: كذلك في حديث جابر بن عبد الله: كنا نلبس الممشق في الإحرام إنما هو مدر. وفي الحديث [أيضا -] رخصة في تغطية المحرم وجهه، كأنه يرى [أن -] الإحرام إنما هو في الرأس خاصة، والناس على حديث ابن عمر في هذا لقوله:
إن الذقن من الرأس فلا تخمروه، فصار الإحرام في الوجه والرأس