يؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل، فهذا لم يقتل غيلة ولا فتكا ولا غدرا لأنه أخذ بغير أمان، فهذه أربعة أوجه من أسماء القتل، هي الأصول التي فيها الأحكام خاصة. وأما قتل الخطأ فهو عند أهل العراق على وجهين: أحدهما أن يرمي الرجل وهو يتعمد صيدا أو هدفا أو غيره فيصيب إنسانا بأي شئ كان من سلاح أو غيره، فهذا عندهم الخطأ المحض والدية [فيه -] على العاقلة أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وبعضهم يجعلها أخماس: عشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين بنت لبون وعشين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وبعض الفقهاء يجعل مكان عشرين ابن مخاض عشرين ابن لبون. والوجه الآخر
(٣٠٣)