غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه رخص للمحرم في قتل العقرب والفأرة والغراب والحدأ والكلب العقور.
قوله: والكلب العقور، بلغني عن سفيان بن عيينة أراه قال:
كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب قال أبو عبيد: وليس عندي مذهب إلا ما قال سفيان لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه، ومثل قول الشعبي وإبراهيم: من حل بك فاحلل به، يقول: إن المحرم لا يقتل فمن عرض لك فحل بك فكن أنت أيضا به حلالا، فكأنهم إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور، ومع هذا أنه قد يجوز في
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»