وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه رخص للمحرم في قتل العقرب والفأرة والغراب والحدأ والكلب العقور.
قوله: والكلب العقور، بلغني عن سفيان بن عيينة أراه قال:
كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب قال أبو عبيد: وليس عندي مذهب إلا ما قال سفيان لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه، ومثل قول الشعبي وإبراهيم: من حل بك فاحلل به، يقول: إن المحرم لا يقتل فمن عرض لك فحل بك فكن أنت أيضا به حلالا، فكأنهم إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور، ومع هذا أنه قد يجوز في