غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
وأما حديثه الآخر أنه نهى عن المنابذة والملامسة ففي كل واحد منهما قولان أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يبتاعون بها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنها غرر كلها.
وقال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام / خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»