في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح، وهو في مثل يقال: لا ينبت البقلة إلا الحقلة.
قال: والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر، وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل وليس يجوز شئ من الكيل / والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر.
قال: ورخص في العرايا.