غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
وقال أبو عمرو: والغذوى أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه وأنشدني للفرزدق يذكر قوما: [الكامل] ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غذوي كل هبنقع تنبال وقال غير أبي عمرو: غدوي بالدال.
قال أبو عبيد: وأما حديثه أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»