وقال أبو عمرو: والغذوى أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه وأنشدني للفرزدق يذكر قوما: [الكامل] ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غذوي كل هبنقع تنبال وقال غير أبي عمرو: غدوي بالدال.
قال أبو عبيد: وأما حديثه أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |