مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
يسقطه من الاعتبار والحجية، مربوط بأصول الفقه وباب حجية خبر الواحد الذي لا يفيد القطع ولا يعمل به في أصول الدين، فان الاخبار الضعيفة إذا وصلت بحد التواتر المعنوي أو الاجمالي حجة في الفروع وفى أصول الدين وان لم يوجد عامل بمضمون كل واحد منها، والأخبار الصحيحة أيضا إذا كان فيها ما اعرض عنه الأصحاب لم يحتج به في الفقه الا انه لا يحصل القطع بذلك بوضعه وعدم صحة سنده، فلا يستدل به على وضع الحديث ورده واخراجه عما به يتحصل التواتر الذي هو حجة في أصول الدين ولا يسوق الكلام هنا كما يساق هيهنا، فتدبر.
والحاصل، ان الاعراض لا يدل على الوضع مطلقا غير أن في الفروع يوجب سقوط الخبر عن الاعتبار والحجية، وأين هذا من الوضع؟!
ان قلت: ان المخالفة لاتفاق الكل يدل على الوضع لا محالة.
قلت: هذا تكرار لما سبق وقد بان لك جوابه وان المخالفة لاتفاق الكل لا تلازم الوضع لامكان صدور الخبر تقية.
ثم لا يخفى عليك الفرق بين مخالفة جميع مضمون الحديث لاتفاق الكل أو بعضه لان في صورة مخالفة جميع مضمونه مع الاتفاق تكون المخالفة امارة على وضع الحديث أو صدوره تقية، وفى الصورة الثانية فلا تكون امارة الا على وجود علة في خصوص هذا البعض من دسه في الحديث أو صدوره تقية ولا تكون هذه امارة على وجود العلة في تمام الحديث، كما انك إذا عرفت دس حديث موضوع معين في كتاب لا تحكم بوضع جميع ما فيه من الأحاديث.
وبعد ذلك كله فليعلم ان على فرض لزوم العمل بالحديث أو عدم الاعراض عنه مطلقا فالعمل بهذه الأحاديث ثابت جدا، لأنه لا يقصد من اخراج هذه الأحاديث الا ما هو مقبول الأصحاب واتفقوا عليه وهو تشرف جماعة بلقا المهدي عليه السلام كما يدل عليه ما عنون به هذا الباب واما الخصوصيات والتفاصيل فلم تكن مقصودة بالأصالة
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»