والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " (1).
فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهما، أو لرسوله صلى الله عليه واله أو لذي القربى، لأنه لما نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم، لان الصدقة محرمة على محمد وأهل بيته، و هي أوساخ الناس لا تحل لهم، لأنهم طهروا من كل دنس و وسخ، فلما طهرهم واصطفاهم رضى لهم ما رضى لنفسه و كره لهم ما كره لنفسه.
وأما التاسعة، فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه: " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " (2).
فقال العلماء (3): انما عنى بذلك اليهود والنصارى.
قال أبو الحسن عليه السلام: وهل يجوز ذلك، إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون: انه أفضل من دين الاسلام.