النص على أمير المؤمنين (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ١٨٦
ولعمري متى كان تقديم المفضول أدفع للشر؟!
وهل يأتي الشر إلا من الجهل والتخبط في اصدار الأوامر اللاشرعية، والبعيدة عن حكم القرآن الناتجة عن عدم العلم بالقرآن وتأويله تأويلا صحيحا.
وسوف يأتي نموذج من ذلك من عمل الصحابة واثره على المجتمع.
وأين ما أسسوه في القواعد:
* قال امام الحرمين الجويني في الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص: 436 : من شرائط الامام ان يكون من اهل الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث وهذا متفق عليه (1).
* وقال السفاريني:
ولا غنى لأمة الاسلام * في كل عصر كان عن امام يذب عنها كل ذي جحود * ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر * ونصر مظلوم وقمع كفر وأخذ مال الفئ والخراج * ونحوه والصرف في منهاج ونصبه بالنص والاجماع * وقهره فحل عن الخداع وشرطه الاسلام والحرية * عدالة سمع مع الدريه وأن يكون من قريش عالما * مكلفا ذا خبرة وحاكما وكن مطيعا أمره فيما أمر * ما لم يكن بمنكر فيحتذر (2).
وسوف يأتي نموذج من عدم استغناء المفضول عن استفتاء الفاضل عما قريب.
إلا إذا كان مراد التفتازاني ان تقديم أبي بكر وعمر للخلافة كان أدفع للشر من جهة ان أمير المؤمنين (عليه السلام) علم أنه لو أراد المطالبة بحقه بالسيف لارتد المسلمون وعادوا إلى الجاهلية.
وهذا هو الذي صرح به أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بقوله:
" بايع الناس لابي بكر وانا والله أولى بالأمر منه وأحق به منه، فسمعت وأطعت مخافة ان يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف " (3).

١ - الغدير: ٦ / ٣٢٨.
٢ - لوامع الأنوار البهية: ٢ / ٤١٩ - ٤٢٥ الباب السادس في ذكر الإمامة.
٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر - ترجمة الإمام علي ٣ / ١١٨ ح ١١٤٠ - مناقب الخوارزمي: ٣١٣ وكنز العمال : ٥ / 724 ح 14243 خلافة عثمان.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»