النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين منه من * (أكبر عند الله) * أعظم وزرا * (والفتنة) * الشرك أي الذي أنتم عليه أو حملكم من أسلم على الكفر بالتعذيب له * (أكبر من القتل) * لكم فيه أي صدهم لكم عن المسجد الحرام وكفرهم بالله و إخراجكم من مكة وأنتم أهلها وفتنة من أسلم بحيث يريد عن الإسلام ويرجع إلى الكفر أكبر من قتل من قتلتم منهم ففرج عن عبد الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أي وهذا كما ترى يدل على أنهم قتلوا مع علمهم بأن ذلك اليوم من رجب وضعف ما تقدم عن الكشاف الموافق لما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أصحاب محمد كانوا يظنون أن ذلك اليوم آخر جمادي وكان أول رجب ولم يشعروا أي لأن جمادي يجوز أن يكون ناقصا وفيه أنه لو كان الأمر كذلك لا عتذر عبد الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بذلك وجاء أن المسلمين اختلفوا في ذلك اليوم فمن قائل منهم هذه غرة من عدوكم وغنم رزقمتوه ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا وقال قائل منهم لا نعلم اليوم الا من الشهر الحرام ولا نرى ان تستحلوه لطمع اشتملتم عليه ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم عقل أبن الحضرمي أي أعطي ديته ويضعفه ما تقدم في غزوة بدر من أن أخاه طلب ثأره وكان ذلك سببا لإثارة الحرب وأن عتبة بن ربيعة أراد أن يتحمل ديته ويتحمل جميع ما أخذ من العير وأن تكف قريش عن القتال وحينئذ تسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وطمع وطمع عبد الله وأصحابه في حصول الأجر وسألوا رسول الله فأنزل الله تعالى * (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) * أي فقد أثبت لهم الجهاد في سبيل الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك العير وخمسه أي جعل خمسة لله وأربعة أخماسه للجيش وقيل تركه حتى رجع من بدر وخمسة مع غنائم بدر وقيل إن عبد الله هو الذي خمسها أي فإنه رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما غنمنا الخمس فأخرج خمس ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي عزلها له وقسم سائرها بين أصحابه رضي الله عنهم وحينئذ يكون ما تقدم من قوله وأبي ان يتسلم العير الظاهر في أن العير لم تقسم المراد خمس تلك العير وهو أول غنيمة خمست في الإلام أي قبل فرضه ثم فرض على ما صنع عبد الله رضي الله عنه ويوافق ذلك قول ابن عبد الير
(١٤٣)