السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
وفى النهر كان جمهور العرب لا يئدون بناتهم وكان بعض ربيعة ومضر يئدونهن وهو دفنهن أحياء فبعضهم يئد خوف العيلة والافتقار وبعضهم خوف السبي قال ولا نأتى بهتان أي الكذب الذي يبهت صاحبه سامعه نفتريه بين أيدينا وأرجلنا أي في الحال والاستقبال قيل وغير ذلك ولا نعصيه في معروف أي ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا قال الحافظ ابن حجر المبايعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما نص بيعة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره عن أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم ذكر جملة من الأحاديث وقال هذه أدلة صريحة في أن هذه البيعة بعد نزول الآية بعد فتح مكة أقول ليس في كلام عبادة أن هذه البيعة بيعة العقبة إذ لم يقل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وإن كان السياق يقتضيه وحينئذ فلا يحسن أن يكون كلام عبادة شاهدا لمن قال وتلا عليهم آية النساء فلا يحسن التفريع المتقدم بل هو دليل على أن هذه المبايعة متأخرة عن يوم الفتح كما قال الحافظ والله أعلم زاد بعضهم والسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم ثم قال ومن وفى بالتخفيف والتشديد أي ثبت على العهد فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو أي العقاب طهرة له أو قال كفارة له واستشكل بأن أبا هريرة روى أنه صلى الله عليه وسلم لا أدرى الحدود كفارة لأهلها أولا وإسلام أبي هريرة تأخر عن بيعة العقبة بسبع سنين كما سيأتي فإنه كان عام خيبر سنة سبع ويجاب بأن هذه البيعة التي ذكرها عبادة ليست بيعة العقبة بل بيعة غيرها وقعت بعد فتح مكة كما علمت وحينئذ يكون ما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم ذلك ثم علمه أي أن الحدود كفارة قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»