الدر النظيم - إبن حاتم العاملي - الصفحة ٦٥٨
من شجرة واحدة، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد، نحن بنو العباس وأنتم بنو أبي طالب، وهما عما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرابتهما منه سواء؟ فقلت: نحن أقرب فقال:
وكيف ذلك؟ فقلت: لأن عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أبي طالب. قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعم يحجب ابن العم، وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني عن هذه الأسئلة ويسألني عن كل باب سواه فقال: لا أو تجيب. فقلت: آمني. فقال: قد آمنتك قبل الكلام. فقلت:
في قول علي (عليه السلام) أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة، والعم لم يثبت له مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال: فمن قال بقول علي من العلماء وقضاياهم خلاف قضاياه؟ فقلت:
هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة، وقد قضى به. فانتهى إلى أمير المؤمنين وأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله، منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي (عليه السلام) في هذه المسألة.
فقال لهم: فيما بلغني بعض العلماء من أهل الحجاز لم لا يقضون بما قضى به نوح ابن دراج؟ فقالوا: خسرا وجبنا (1) وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته (2) يقول قدماء العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أقضاكم علي "، وكذلك قال عمر بن الخطاب:
" علي أقضانا "، وهو اسم جامع، لأن جميع ما خص به النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء. قال: زدني يا موسى. فقلت: المجالس بالأمانة وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك. فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. فقال: وما حجتك فيه. فقلت: قول الله تعالى: * (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (3)

(١) كذا، وفي العيون: جسر وجبنا.
(٢) كذا، والظاهر: قضية، كما في العيون.
(٣) الأنفال: ٧٢.
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»