تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٢٤
تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر وإن لم يجحدها، لقوله عليه السلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها، وإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد، لم يصل عليه، وحشر مع فرعون، وهامان، وقارون، وأبى بن خلف. وسائر الأعمال لا تكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها. ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين، وعلى منهاج الدين.
في كلام سوى هذا، وفي ذلك كما ترى بعض ما ينكر، وليس من السنة. والله الموفق.
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»