تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٨٤
فقالت في الحال: أنت طالق ثلاثا.
قال: فأبلست وحرت. فدللت على محمد بن جرير فقال: أقم معها بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك.
قال ابن عقيل: وله جواب آخر أن يقول كقولها: أنت طالق ثلاثا، بفتح التاء، فلا يحنث.
وقال ابن الجوزي: وأيضا فما كان يلزمه أن يقول لها ذلك على الفور، فكان له أن يتمادى إلى قبل الموت.
قلت: ولو قال لها أنت طالق ثلاثا، وعني بالاستفهام، لم تطلق.
ولو قال: طالق ثلاثا، ونوى به الطلق لا الطلاق لم تطلق أيضا في الباطن.
وجواب آخر على قاعدة من يراعي سب اليمين ونية الحالف أنه ليس عليه أن يقول لها كقولها، فإن نيته كانت إذا آذته بكلام أن يقول لها ما يؤذيها، وهذه ما كانت تتأذى بالطلاق لأنها ناشزة مضاجرة، ولأن الحالف عنده هذه الكلمة مستثناة بقرينة الحال من عموم إطلاقه، كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء وتدمر كل شيء فخرج من العموم أشياء بالضرورة، وهذا فصيح في كلام العرب سائغ، لأن الحالف لم يرده، ولا قصد إدخاله في العموم أصلا، كما لم يقصد إدخال كلمة الكفر لو كفرت فقالت له: أنت ولد الله تعالى الله، أو سبت الأنبياء.
فما كان يحنث بسكوته عن مثل قولها.
وجواب آخر على مذهب الظاهرية كداود، وابن حزم، ومذهب سائر الشيعة إن من حلف على شيء بالطلاق لا يلزمه طلاق ولا كفارة عليه في حلفه، وهو قول لطاوس.
وذهب شيخنا ابن تيمية، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»