تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
وسقاية الحاج، فقد أمضيتها لأهلها. ضعيف الإسناد.
وقال ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح، ثم قال: أيها الناس ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية المسلم. لا جلب ولا جنب. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
وقال أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: منزلنا، إن شاء الله إذا فتح الله، الخيف حيث تقاسموا على الكفر. أخرجه البخاري.
وقال أبو الأزهر النيسابوري، ثنا محمد بن شرحبيل الأنباري، أنا ابن جريج، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أن محمد بن الأسود بن خلف، أخبره أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، وجلس عند قرن
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»