قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا 1027 - قال يزيد: قال محمد: فحدثني ابن خصيفة، عن عبد الله بن رافع، عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها. فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا منى.
قالوا: هذا كله لك.
قالت: سبحان الله، (ص 453) واستترت منه بثوب.
ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لي: ادخلي يديك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بنى فلان من ذوي رحمها وأيتام لها. فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب.
قالت برزة بنت رافع: فقلت غفر الله لك يا أم المؤمنين! والله لقد كان لنا في هذا المال حق. قالت: فلكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته خمس مئة وثمانين درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا.
قال: فماتت.
1028 - حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن عجلان قال: لما دون عمر الدواوين قال: بمن نبدأ؟
قالوا بنفسك.
قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا، فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب.