فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢
وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى تسع مئة إلى خمس مئة إلى ثلاث مئة، ولم ينقص أحدا عن ثلاث مئة. وقال: لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لسفره، وألفا لسلاحه، وألفا يخلفه لأهله، وألفا لفرسه ونعله.
وفرض لنساء مهاجرات: فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم، ولأسماء بنت عميس ألف درهم، ولام كلثوم بنت عقبة ألف درهم، ولام عبد الله بن مسعود ألف درهم.
قال الواقدي: (ص 451) قد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة.
قال الواقدي في إسناده: وأمر عمر فكتب له عمال أهل العوالي.
فكان يجرى عليهم القوت.
ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة.
وكان عمر يفرض للمنفوس مئة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده.
وكان إذا أتى باللقيط فرض له في مئة، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر ما يصلحه، ثم ينقله من سنة إلى سنة. وكان يوصى بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال.
1022 - وحدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي قال: حدثني حزام بن هشام الكعبي، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد فتأتيه النساء بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب، فيعطيهن في أيديهن، ثم
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»