فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٤٦
في أحكام أراضي الخراج 1016 - قال بشر بن غياث: قال أبو يوسف: إيما أرض أخذت عنوة، مثل السواد والشام وغيرهما، فإن قسمها الامام بين من غلب عليها فهي أرض عشر، وأهلها رقيق. وإن لم يقسمها الامام وردها للمسلمين عامة - كما فعل عمر بالسواد - فعلى رقاب أهلها الجزية، وعلى الأرض الخراج، وليسوا برقيق.
وهو قول أبي حنيفة.
وحكى الواقدي عن سفيان الثوري مثل ذلك.
وقال الواقدي: قال مالك بن أنس، وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدى الخراج عنها. ولا اختلاف في ذلك.
وقال مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، عن الرجل يسلم من أهل العنوة: الخراج في الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج.
وهو قول الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل.
وقال مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان، وأبو حنيفة: إذا زرع الرجل أرضه الخراجية مرات في السنة لم يؤخذ منه إلا خراج واحد.
وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ منه الخراج كلما أدركت له غلة. وهو قول ابن أبي سبرة وأبى شمر.
وقال أبو الزناد، ومالك، وأبو حنيفة، وسفيان، ويعقوب، وابن أبي ليلى، وابن أبي سبرة، وزفر، ومحمد بن الحسن، وبشر بن غياث: إذا عطل رجل أرضه قيل له: ازرعها وأد خراجها وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعها. فأما أرض العشر فإنه لا يقال له فيها شئ، إن زرع أخذت منه الصدقة، وإن أبى فهو أعلم.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»