وأنفقه فيما يرشح له نفسه وعلى من اتخذ من الخول، وان أمواله حل طلق لأمير المؤمنين. وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه. فلما توفى محمد بن سليمان أخرجت كتبه إلى جعفر واحتج عليه بها. ولم يكن لمحمد أخ لأبيه وأمه غيره فأقر بها، وصارت أمواله للرشيد. فأقطع بالس وقراها المأمون رحمه الله، فصارت لولده من بعده.
408 - حدثني هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن تميم بن عطية، عن عبد الله بن قيس الهمداني قال: قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية. فأراد قسمة الأرض بين المسلمين لأنها فتحت عنوة، فقال له معاذ بن جبل:
والله لئن قسمتها ليكونن ما نكره، ويصير الشئ الكثير في أيدي القوم ثم يبيدون فيبقى (ص 151) ذلك لواحد، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون عن الاسلام مسدا فلا يجدون شيئا. فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار إلى قول معاذ.
409 - حدثني الحسين بن علي بن الأسود العجلي عن يحيى بن آدم عن مشايخ من الجزريين عن سليمان بن عطاء عن سلمة الجهني، عن عمه أن صاحب بصرى ذكر أنه كان صالح المسلمين على طعام وزيت وخل. فسأل عمر أن يكتب له بذلك، وكذبه أبو عبيدة وقال: إنما صالحناه على شئ ينتفع به المسلمون لمشتاهم. ففرض عليهم الجزية على الطبقات والخراج على الأرض.
410 - وحدثني الحسين قال: حدثنا محمد بن عبد الأحدب قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الجزية أن لا يضربوها إلا على من