العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٤٤
* (وفرق آخر: أن أمر الغار وقصة أبى بكر وصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكونه معه فيه، نطق [به] القرآن وصح به الاجماع، كالصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، والغسل من الجنابة، حتى إن من أنكر ذلك عند الأمة مجنون أو كافر. وأمر على ونومه على الفراش أنما جاء مجئ الحديث، وكما تجئ روايات السير وأشعارها، وهذا لا يوازن ذا ولا يكايله *).
وأول مراتب العالم أن يعرف المعارضة والمقابلة، والمنقوص والمتساوى، ولو أن رجلا من أوساط الناس أظهر شكا في قصة على ومبيته، وقال: قد سمعت ذلك ولعله، ولكني مشفق للذي (1) أعرف من أكاذيب الشيع، وتوليد حمال السير، لم يكن عليه بأس من الامام.
ولو قال رجل لك، وهو رجل من أوسط الناس: والله ما أدرى والله، لعل الله إنما عنى بقوله: " ثاني اثنين إذ هما في الغار " علي بن أبي طالب، لوجد عند الامام غاية النكير.
(* وفرق آخر: أنه لو كان مبيت على على فراش النبي صلى الله عليه وسلم جاء مجئ كون أبى بكر في الغار مع النبي، لم يكن في ذلك كبير طاعة، فضلا عن أن يساوى أبا بكر أو يبرز عليه، لان الذين نقلوا - كاذبين كانوا أو صادقين - أن النبي صلى الله عليه وسلم أبات عليا على فراشه، هم الذين نقلوا أن النبي عليه السلام قال: " تغش ببردى،

*) الكلام من " وفرق آخر أن أمر الغار " في أول هذه الصفحة إلى هنا موضوع الرد رقم (17).
(1) في الأصل: " الذي ".
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»