أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١١٦
أخبرنا الحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كاتب العبد وامرأته وشرط حيكما على ميتكما فمات أحدهما فهو علي الباقي منهما. وإن ماتت الأم فهو على ولدها.
أخبرنا الحسن أخبرنا عبد الرزاق قالا: أخبرنا معمر عن حماد وابن شبرمة وغيرهما من أهل الكوفة فقالوا: ليس هذا بشيء. مالك يحمل عن مالك.
الوصية في الثلث أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: أخبرنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن مالك بن معزل عن أبي حمزة قال: دخل ابن شبرمة والشعبي والحسن علي ابن هبيرة وهو يومئذ أمير فسلم الشعبي والحسن عليه بالإمرة وقال ابن شبرمة هكذا كان يسلم على رسول الله. قال الصغاني: رأيت في كتاب أبي عبيد بخطه وقالوا عن ابن عيينة عن ابن شبرمة فمن ليس له وارث قال: ليس له أن يوصي بماله إنما له الثلث لأن المسلمين يعقلون عنه.
الشفعة أخبرنا الصغاني قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا الشفعة على رؤوس الرجال.
أول من سأل عن الشهود أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا عثمان قال: جرير عن مغيرة قال: أول من سأل عن الشهود في السر ابن شبرمة.
أخبرني جعفر قال: حدثنا موسى بن السندي الجرجاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام قال: شهد رجل عند ابن شبرمة فقال بم تشهد؟ فقال:
* شهدت بأن التمر بالزبد طيب * وأن الثريد الأنبجاني صالح * فقال ابن شبرمة: وأنا أشهد: قال أبو النضر: عرف أنها شهادة زور.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»