أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١١٣
تصدق المرأة على زوجها بمهرها حدثنا الصغاني قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سألت ابن شبرمة وابن جريج عن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت عليه بها فطلقها قبل أن يدخل بها فقالا ليس عليه شيء.
من أوصى بعتق مملوك حدثنا الصغاني قال: حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا: إذا كان أوصى بعتق مملوك كان له بدئ به وإذا قال: أعتقوا عني فمن الثلث.
في ماذا لا تجوز الوصية حدثنا الصغاني قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقولان: إذا أوصى بفرع شيء لم يوصي بأصله فلا تجوز الوصية.
الحث على مجالسة العلماء أخبرنا محمد بن سعيد بن الكراني قال: حدثني أبو الأسود عن الحسن ابن هارون قال حدثنا زكريا بن زياد النحوي قال: كان أشياخنا يقولون جالس العلماء فإنك إن أصبت حمدوك وإن أخطأت علموك وإن جهلت لم يعنفوك ولا تجالس الجهال فإنك إن أصبت لم يحمدوك وإن أخطأت لم يعلموك وإن جهلت عنفوك وإن شهدوا لك لم ينفعوك.
أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الأسود أحمد بن القاسم سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: كلم رجل من أصحاب ابن شبرمة ابن شبرمة في حاجة ليكلم أبا مسلم فيها فقال: إن أبا مسلم قد كلمته في مثل هذا فلم يقض حاجتي واعتذر ابن شبرمة إلى الرجل فأبى أن يقبل عذره وذمه فقال حسان بن علي العنزي إن أمرا منعه شكر كثير أوليته قليل منعه لقليل الشكر. قال: فقال ابن شبرمة هذا والله رجل أهل الكوفة بعد قليل.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»