أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١١٥
وإن كان أنفق لغير ذلك أعطيته نفقته إلى أن يسعى الغلام فإذا سعى لم يكن للمنفق عليه شيء لأن نفقته لمنفعة الغلام.
الشرط جائز في العتق أخبرنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: إذا قال الرجل لعبده أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه.
لا ضمان للمكاتب وعن معمر عن ابن شبرمة وغيره قالوا ليس هذا الشرط بشيء يعني في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز عن شيء من كتابته فعلي.
أخبرني أحمد بن علي قال: حدثني أبو الطاهر الشترجي قال أخبرنا وهب قال حدثني سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا: إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو يعني حر قالا: إن اشتراه أو باعه فهو على ما قال فقيل لابن شبرمة لم تقول ذلك في البيع قال: ليس بقول إذا مت ففلان حر فهو مثله.
أخبرني الحسين بن مصعب قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا ابن فضيل قال رأيت سفيان وشهد جنازة أم جار لنا ههنا قال فلما كبر الإمام الأربع انفتل سفيان فأخذ ابن شبرمة بثوبه وقال ابتدعت والله يا سفيان ابتدعت والله يا سفيان فما رد عليه شيئا.
أخبرني حسين بن محمد البجلي قال حدثنا محمد بن عمر بن وليد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس قال سألت بن شبرمة عن رجل قال في مرضه ما قال فلان أنه له فهو على مصدق فصدقوه وأعطوه. فقال: يصدق ما بينه وبين الثلث. قال يحيى. فستحسنه.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»