أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ١١٤
أبو مسلم والمصحف والسيف وحدثت عن الثوري عن ابن عيينة قال: قبل ابن شبرمة دخلت على أبي مسلم والمصحف ف يحجره وقد عرض السيف على فخذه فقال يا ابن شبرمة هو والله ما ترى هلك أو ملك.
أبو مسلم وابن شبرمة وقال أن عيينة قال ابن شبرمة لما دخلت عليه قال من الرجل؟ قلت: من ضبة قال: اضربا عنقه قلت لست من ضبة البصرة أنا من ضبة الكوفة قال كل والله ردئ خليا عنه.
حدثنيه عن أبي سعيد عن محمد بن عبد الله بن طهمان عن أبيه قال: قال ابن شبرمة فذكر مثل الأول قال: فذكرت قول الفرزدق: إلى ولم أترك على الأرض حية ولا نائحا إلا استميس عقورها لا رجوع في العتق حدثني جعفر بن محمد قال حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد أن ابن شبرمة قال في رجل يقول غلامي هذا لك ما عشت فإذا مت فهو حر فهو لفلان قال يختلف هذا عندي لأن العتق لا يرد ولا يرجع فيه فهو جائز إذا مات هذا وأما إذا قال هو لفلان بعدك فإن ملك الأول يقطع عن الآخر أنه يرجع في هذا إن شاء.
فتوى لابن شبرمة أخبرني جعفر قال حدثنا مزاحم قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان قال: كان حماد وابن أبي ليلى يقولان إذا أعطى الرجل امرأته عطية ولم تقبض بعد أن يعلم فهو جائز لها لأنها في عياله قال: وكان ابن شبرمة يقول: لا حتى تقبض وقول ابن شبرمة أحب إلى سفيان.
النفقة لمنفعة الغلام أخبرني جعفر قال: أخبرنا مزاحم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن ابن شبرمة قال أسأله عن بينة فإن أنفق احتسابا لم أعطه شيئا
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»