أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
وعن ابن أيوب عن محمد؛ أن شريحا سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال: دون سرتها.
((الهبة على الثواب)) وعن محمد عن شريح أنه كان يقول: من أعطى في صلة أو قرابة أو حق فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته أو ترد عليه.
((الشهادة على الشهادة)) وأن شريحا كان يقول للرجل: إذا شهد على شهادة آخر قل: أشهدني ذو عدل قال هشام: قل: أشهدني به أشهدني ذو عدل قال ابن عون: كان يجلس رجالا يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.
وعن محمد أن شريحا كان يرد من الإدفار من السبي ولا يرد من الإباق والناب إذا نزع إلى أرضه قال: ذاك أعقل له.
((شريح يطلق)) حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا سليمان؛ قال: حدثنا حماد عن أيوب قال؛ ذكروا عند محمد: أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى انقضت العدة فقال: أنا أنكر هذا أن يطلق شريح امرأته ويكتمها الطلاق.
((الدين المؤجل)) أخبرنا الصغاني؛ قال: أخبرنا معلى بن منصور قال: حدثنا حماد ابن حميد؛ قال: قال معفر وقال أيوب عن ابن سيرين عن شريح إذا جعلوا المال في ثقة فهو إلى أجله يعنى في الرجل يكون له مال إلى أجل.
((ولد المكاتبة)) الرمادي قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: حدثنا سفيان
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»