أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
((كلمة طلاق)) حدثنا الدقيقي؛ قال حدثنا يزيد؛ قال: أخبرنا عاصم الأحول عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: لو قالها لأهل الأرض جميعا وكن نساء حرمن عليه يعنى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثمانيا.
((شهادة المضطهد)) حدثنا علي بن حرب؛ قال: حدثنا محاضر؛ قال: حدثنا عاصم الأحول عن ابن سيرين أن شريحا كان لا يجيز شهادة المضطهد.
حدثنا إسحاق؛ قال: حدثنا أبو حذيفة؛ قال: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده؛ قال: ما قلتم أنه يليه؟ قال: هو أحق من وليه.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد عن شريح أنه سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؛ فقال: كلمة بالحبشية ما فوق سررها أو ما فوق سرتها.
((متى تجوز هبة المرأة)) حدثنا عبد الله بن أيوب؛ قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح؛ قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بأمر زوجها حتى تلد ويحول عليها حول قلت لشريح: وإن كانت قد عنست؛ قال: يجوز لها.
((ضمان القصار)) حدثنا عبد الله بن أيوب؛ قال: حدثنا عبد الله بن أيوب؛ قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا فأحرقه فخاصمه إلى شريح؛ فقال شريح: من
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»