((قضية ميراث)) وعن محمد أن رجلا أتى شريحا؛ فقال: إن امرأتي توفيت ولم تدع ولدا. فمالي من مالها فقال: لك النصف؛ قال: وكانت الفريضة عالت إلى غيره فأعطاه ثلثه من غيره وكان يشكوه فقال لو لقاضيكم هذا أتيته فسألته فقلت: إن امرأتي ماتت ولم تدع ولدا فقال: لك النصف والله ما أعطاني النصف ولا الثلث فكان يقول: إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا ذكرتك ذكرت بك خصما فاجرا يظهر الشكوى ويكتم القضاء.
((ضمان المستعير والمستودع)) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن أيوب عن محمد أن شريحا كان يقول: ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان.
وعن محمد؛ قال: قال زياد: يا مستعير القدر لا تردها قال: وقال شريح: يا مستعير القدر ردها قال محمد فلا أدرى كيف كانت القصة إلا أن شريحا أصوبهما.
((قبلة الصائم)) حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن أيوب؛ قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلا سأل شريحا عن رجل قبل امرأته في رمضان؛ قال يتقي الله ولا يعود.