أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
عن أيوب عن محمد عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال: ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق.
((الهبة للولد)) وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئا في قرابة أو صلة أو معروف أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته أو ترد إليه.
وعن ابن سيرين قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من نجل والده؟ قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه قال: هو أحق من وليه.
قال: وحدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح قلت له: ما يجوز للرجل من نجل والده؟ قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه قال: هو أحق من يليه.
وعن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق وإن رقت رق.
((ضمان الرديف)) الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه.
((الثعلب صيد)) حدثنا الرمادي؛ قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا؛ قال معمر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فقال ما أراه جعله إلا صيدا وما كنا نعده إلا سبعا.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»