الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ١٦ - الصفحة ١٧٣
بالايقاع والنغم، وتلك المعرفة أنشأت في نفسه هذا الابداع لتقاربهما في المأخذ.
ومر له في هذا الجزء (فائت العين).
(515: فرض الصلاة) لأبي الفضل الصابوني الجعفي الكوفي، شيخ أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ومر كتاب (ابتداء فرض الصلات) في حرف الألف. ومر له في هذا الجزء (الفاخرة في الفقه).
(516: كتاب فرض طاعة العلماء) لأبي النضر محمد بن مسعود، السلمي السمرقندي، ذكره النجاشي. ومر له في هذا الجزء (غسل الميت).
(517: الفرض في معرفة النبض) لفرج الله بن محمد الطبيب. أوله [حمد له. وبعد فهذه لطيفة كالفرض في معرفة النبض وصفاتها إجابة لبعض الاخوان..] وآخره [فنبضهم صغير متفاوت. قال المؤلف فرج الله بن محمد.. هذا ما أردت اثباته في هذه الأوراق من أحوال النبض] يوجد نسخة منه في (دانشگاه: 8 / 2836) بخط القرن 13 كما في (فهرسها ج 10: ص 1679).
(518: كتاب فرض المسح على الرجلين) للشيخ الأقدم أبى على محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، شيخ مشايخ النجاشي، كما صرح به فيه. والمتوفى كما في (كشف الحجب) في 381 وهي منطبقة على تاريخ وفات الصدوق. ولعله وهم. ويأتي في هذا الجزء (الفسخ على من أجاز النسخ) (فهرست تصانيف أبى على الإسكافي).
(519: فرضيهء لاپلاس راجع بزمين وداروين راجع به آدم) ترجمة وتأليف لحسين مدحت. طبع بطهران 1325 ش.
(520: فرط غم) مراثي بالأردو. للمير ضامن على المتخلص ب‍ (ضامن). طبع في حيدر آباد بالمطبعة الحيدرية.
(521: فرعون يكتا پرست) منظومة فارسية، لعلى أصغر حكمت الشيرازي، المذكور في 9 749. طبع في 1338 في 10 ص.
(522: الفرق) أو افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. أوله [بسملة. قال النبي ص من أحدث حدثا في الاسلام فقد هلك، من ابتدع بدعة فقد ضل..] وآخره [ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على دين الاسلام ويجعلنا ممن يدعوه إلى دار السلام. وتمت
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»