الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٦ - الصفحة ١٦
منها عدة نسخ أكثرها غير تامة مثل نسخة السيد مهدي الحيدري في مكتبة الحسينية بالكاظمية المكتوبة في (977) وهي بخط العالم السيد على أكبر بن عبد الله الحسيني الطالقاني كتبها أيام اشتغاله بقزوين وهي من أول الأغسال إلى بحث ما يدخل في المبيع من كتاب البيع ونسخة (سپهسالار) كتابتها في (968) من الطهارة إلى أواخر البيع في (160 ص) ونسخة في (الرضوية) بخط المولى فياض ابن أحمد زايد العربي الغنابي فرغ من كتابتها في (944) وهي من الطهارة إلى البيع لكن يوجد في (الرضوية) نسختان تامتان من أول الطهارات إلى آخر الديات، تاريخ كتابة أحدهما (947) من وقف الأمير جبرئيل سنة (1037) وكتابة الأخرى (976) من وقف الخواجة شير أحمد كما يظهر من (فهرس الرضوية - ج 2 - 51) والظاهر أنه لم يظفر صاحب " الرياض " الا بالنسخ الناقصة ولم ير مثل هاتين النسختين ولذا قال أنها لم تتم بل انها وصلت إلى أواسط التجارة.
(48: الحاشية عليها) للشيخ ظهير الدين على بن يوسف بن عبد الجليل النيلي تلميذ فخر الدين محمد ابن العلامة الحلي، وأستاذ أبى العباس أحمد بن فهد الحلي، وهو مؤلف " منتهى السؤال " و " كافية ذي الأدب في شرح الخطب " الذي ألفه في (777)، وهو شرح بالقول مبسوط لكن المؤلف نفسه عبر عنه بالحاشية في مواضع من هذا الكتاب، فقال في أول الكتاب (الحمد لله العظيم الشأن القديم الاحسان، وصلى الله على رسوله المبعوث بأشرف الأديان... وبعد فهذه حواش على كتاب إرشاد الأذهان في أحكام الايمان.
قوله: الحمد لله. الخ. الحمد هو الثناء على الفعل الجميل.. قوله: أحمده على ما فضلنا إشارة إلى قوله تعالى " ولقد كرمنا بنى.. قوله: على جميع الأقسام. أي جميع الحالات..
قوله: أما بعد. كلمة تسمى فصل الخطاب يؤتى بها إذا أريد الانتقال من، كلام..) وفى أوائل باب النكاح أحال إلى الحاشية المتقدمة. ثم نقول أولا قد أكثر النقل عن كتاب " الايضاح " في أكثر صفحاته بقوله (قال شيخنا دام ظله في الايضاح) وينقل في بعض الموارد عن شيخه دام ظله عن والده المصنف وفى بعض الموارد عن شيخه فخر الدين. وثانيا انا نراه قبيل خاتمة المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يقول (وشبهه من شروط الأسباب. من املائه مد ظله: قوله خاتمة. الزكاة يجب في العين.. وكذلك
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»