الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
هو مقدار ثلث ما خرج من لسان الخواص الآتي ذكره.
* * * الإرث والفرائض والميراث * * * كلها عناوين عامة لكتاب واحد من كتب الفقه وهو ما ذكر فيه أحكام ما تركه الميت على ما في شرع الاسلام، فمن كتب من الأصحاب في أبواب الفقه كتب فيه لا محالة ومن اقتصر على كتابة بعض الأبواب أو خصوص باب الميراث فان جعل له عنوانا خاصا به واطلعنا عليه نذكره به وما لم يسمه مؤلفه أو لم نطلع عليه فنورده بأحد العناوين المذكورة ولما كان الغالب في اطلاقات القدماء والمذكور في تراجمهم التعبير بالفرائض نذكرها في حرف الفاء تبعا للغالب، وأما المتأخرون فأكثر تعبيراتهم بكتاب الإرث أو كتاب الميراث كما في اللمعة وكأنه الاسم النوعي عندهم فنذكرها في المقام بعنوان الإرث وأما ما كتبوه في بعض فروع الإرث كإرث الزوجة مثلا نذكره في حرف الراء بعنوان رسالة في إرث الزوجة وأما المنظوم منها فنذكرها بعنوان أرجوزة في الإرث أو منظومة في الإرث.
(2213: الإرث) الفارسي الذي هو ترجمة وشرح للفرائض النصيرية للمولى أبي الحسن كما هو مكتوب على ظهر النسخة التي تاريخ كتابتها سابع عشر جمادى الثانية سنة 1141، اقتصر في الفروع الواضحة على الترجمة وبسط القول في المسائل المحتاجة إلى البيان، ولعله شرح فارسي للشريف القائني الآتي رأيته في مكتبة العلامة المولى محمد علي الخوانساري.
(2214: الإرث) للمولى أبي الحسن بن أحمد الشريف القائني المعاصر لشاه طهماسب الصفوي وأستاذ السيد حسين بن حيدر بن قمر الكركي والمجيز له هو شرح للفرايض النصيرية حامل للمتن يقرب من ألفين وخمسماية بيت أوله (أهم الفرائض وأوجب واجب وألزم فرض حمد الله وارث ميراث السماوات والأرض الذي لا سبيل للقسمة إليه بضرب من الاعتبار ولا ينكسر
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»