كشف الظنون - حاجي خليفة - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
ما دل هو عليه بطريق القواعد العربية مما هو مراد الله سبحانه وتعالى حق لا ريب فيه. ثم تلك الدلالة على مراده سبحانه وتعالى بواسطة القوانين الأدبية الموافقة للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية مراد الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما علم من الشرائع ان مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن لا ينحصر؟؟ في هذا القدر لما قد ثبت في الأحاديث ان لكل آية ظهرا وبطنا وذلك المراد الآخر لما لم يطلع عليه كل أحد بل من اعصى فهما وعلما من لدنه تعالى يكون الضابط في صحته ان لا يرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية وان لا يخالف القواعد الشرعية ولا يباين اعجاز القرآن ولا يناقض النصوص الواقعة فيها فان وجد فيه هذه الشرائط فلا يطعن فيه والا فهو بمعزل عن القبول. قال الزمخشري من حق تفسير القرآن ان يتعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليما من القادح واما الذين تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية فهم القدوة في هذه المسالك ولا يمنعون أصلا عن التوغل في ذلك. ثم ذكر ما وجب على المفسر من الآداب وقال ثم اعلم أن العلماء كما بينوا في التفسير شرائط بينوا في المفسر أيضا شرائط لا يحل التعاطي لمن عرى عنها أو هو فيها راجل وهى ان يعرف خمسة عشر علما على وجه الاتقان والكمال اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله سبحانه وتعالى لمن عمل بما علم وهذه العلوم التي لا مندوحة للمفسر عنها والا فعلم التفسير لابدله من التبحر في كل العلوم. ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام. الأول علم لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم اسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته وهذا لا يجوز لاحد الكلام فيه. والثاني ما اطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من اسرار الكتاب واختص به فلا يجوز الكلام فيه الاله عليه الصلاة والسلام أو لمن اذن له قيل وأوائل السور من هذا القسم وقيل من الأول. والثالث علوم علمها الله تعالى نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها وهذا ينقسم إلى قسمين منه مالا يجوز الكلام فيه الا بطريق السمع كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم واخبار ما هو كائن ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستنباط من الألفاظ وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»