سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢١ - الصفحة ٤٠٩
إسماعيل بن أبي اليسر، والنشبي وولده (1) أبو بكر، والكمال عبد العزيز بن عبد، وعبد الوهاب بن زين الامناء، وفراس بن علي العسقلاني، وعماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني، وآخرون.
وبالإجازة: أحمد بن سلامة الحداد، وأبو الغنائم بن علان، وطائفة.
أخبرنا ابن علان، وابن سلامة، كتابة، عن القاسم بن علي الحافظ، أخبرنا أبو المفضل يحيى بن علي، أخبرنا حيدرة بن علي المعبر، أخبرنا عبد الرحمان بن عثمان، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن حذلم، حدثنا أبو زرعة، حدثني عقبة بن مكرم، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم: شهدت عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن لا يجمع بينهما، وأبى علي ذلك، أهل بهما، فقال: لبيك بعمرة وحجة معا، فقال عثمان: أنهى الناس، وأنت تفعله؟ فقال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.
أخرجه النسائي (2)، وفيه أن مذهب الإمام علي كان يرى مخالفة ولي

(1) يعني ولد النشبي، وهو أبو بكر محمد بن علي بن المظفر بن القاسم النشبي الدمشقي، وقد تكلمنا عليهم فيما مر.
(2) قال شعيب: 5 / 148 في الحج: باب القران، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر، عن شعبة بهذا الاسناد، ورجاله ثقات. وأخرج أحمد 1 / 92 بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير، قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -: إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين، كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع في الخير، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا، قال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان، فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه، تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بحجة وعمرة معا، فأقبل عثمان على الناس رضي الله عنه، فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركه.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»