سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٣
قلت: هذه الحكاية تدل على تثبت أبي القاسم وورعه، وإلا فلو كاشر ورواه عن محمد بن عبد الواهب شيخه على سبيل التدليس من كان يمنعه؟!
ثم قال النقاش: ورأيت فيه الانكسار والغم، وكان ثقة.
قلت: متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا جميعا " (1).
ورواه أبو العباس السراج: أخبرنا إبراهيم بن هانئ. فذكره.
وقال الأردبيلي: سئل ابن أبي حاتم عن أبي القاسم البغوي:
أيدخل في الصحيح؟ قال: نعم.
وقال حمزة السهمي: سألت أبا بكر بن عبدان عن البغوي، فقال:
لا شك أنه يدخل في الصحيح.
وبه قال أبو بكر: حدثنا حمزة بن محمد الدقاق: سمعت الدارقطني يقول: كان أبو القاسم بن منيع قل ما يتكلم على الحديث، فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن البغوي، فقال: ثقة جبل، إمام من الأئمة ثبت، أقل المشايخ خطأ، وكلامه في

(1) " تاريخ بغداد " 10 / 116، والحديث أخرجه من طريق نافع، عن ابن عمر:
مالك في " الموطأ " 3 / 151 152، والبخاري: 11 / 68 في الاستئذان: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (2183) في السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، وأحمد: 2 / 32، و 121، و 123، و 126، و 141. وأخرجه مالك: 3 / 151، وأحمد:
2 / 9، و 73، و 79، وابن ماجة (3776) من طريقين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد: 2 / 141، وأبو داود (4852) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»