سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ٣٧١
يستجيزه كتاب الجهاد، فأجازه له.
قال محمد بن سهل الطوسي: سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر ما استفاد منا.
محمد بن إسماعيل السكري: سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني، فسئل عن " شبه العمد " فقال له السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين: عمدا وخطأ، فلم قلتم: إنه على ثلاثة أقسام، وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان (1)؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء، فقال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري قد روى عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث، فهو يناظر، لأنه أعلم به مني، ثم أتكلم أنا.
قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة. ففعلت، فلما عيدنا، أذن لي،

(1) أخرجه من طريقه الشافعي: 2 / 263، وأبو داود (4549) والنسائي: 8 / 42، وأحمد: (4583) و (4926)، وابن ماجة (2628) والدارقطني: 333 من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مئة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ". وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. لكن الحديث صحيح من وجه آخر بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه أحمد: (6533)، (6552)، وأبو داود (4547) والنسائي: 8 / 41 من طريق خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ". وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1526) وابن القطان، وأخرجه ابن ماجة (2627) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة، عن أيوب: سمعت القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو. وهذا سند صحيح أيضا.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 376 377 ... » »»