سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٤ - الصفحة ١٣٤
الثاني من الطهارة والجمعة، تفرد البوصيري بعلوهما في وقته، وقد أنبأني أحمد بن أبي الخير بهما، عن البوصيري فبيني وبين النسائي فيهما خمسة رجال.
وعندي جزء من حديث الطبراني، عن النسائي، وقع لنا بعلو أيضا.
ووقع لنا جزء كبير انتخبه السلفي من السنن، سمعناه من الشيخ أبي المعالي بن المنجا التنوخي: أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا الدوني، وبدر بن دلف الفركي بسماعهما من الكسار قال:
أخبرنا أبو بكر بن السني، أخبرنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة، أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن البول في الماء الراكد " (1).
أخبرنا علي بن حجر: أخبرنا عبيدة بن حميد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ شاربه فلبس منا " (2).
قال أبو علي الحافظ: سألت النسائي: ما تقول في بقية؟ فقال: إن قال: حدثنا، وأخبرنا، فهو ثقة.
وقال جعفر بن محمد المراغي: سمعت النسائي يقول: محمد بن

(1) إسناده صحيح، وهو في " سنن النسائي " 1 / 34 في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأخرجه مسلم (281) من طريق يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة، ثلاثتهم عن الليث به، وأخرجه ابن ماجة (343) من طريق محمد بن رمح عن الليث.
(2) إسناده صحيح، وهو في " سنن النسائي " 1 / 15، و 8 / 129 130، وأخرجه أحمد: 4 / 366 و 368، والترمذي (2762) وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن رجل من بني غفار عند أحمد: 5 / 410 وسنده حسن في الشواهد.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»