الثاني من الطهارة والجمعة، تفرد البوصيري بعلوهما في وقته، وقد أنبأني أحمد بن أبي الخير بهما، عن البوصيري فبيني وبين النسائي فيهما خمسة رجال.
وعندي جزء من حديث الطبراني، عن النسائي، وقع لنا بعلو أيضا.
ووقع لنا جزء كبير انتخبه السلفي من السنن، سمعناه من الشيخ أبي المعالي بن المنجا التنوخي: أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا الدوني، وبدر بن دلف الفركي بسماعهما من الكسار قال:
أخبرنا أبو بكر بن السني، أخبرنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة، أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن البول في الماء الراكد " (1).
أخبرنا علي بن حجر: أخبرنا عبيدة بن حميد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ شاربه فلبس منا " (2).
قال أبو علي الحافظ: سألت النسائي: ما تقول في بقية؟ فقال: إن قال: حدثنا، وأخبرنا، فهو ثقة.
وقال جعفر بن محمد المراغي: سمعت النسائي يقول: محمد بن