سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٨
دين متين. وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز، والله الموفق.
ونحن: فنحكي قول ابن عباس في المتعة (1)، وفي الصرف (2)، وفي إنكار العول (3)، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الايلاج (4)، وأشباه ذلك، ولا نجوز لاحد تقليدهم في ذلك.
قال ابن كامل: مات داود في شهر رمضان سنة سبعين ومئتين.
فأما ابنه:

(١) انظر البخاري بشرح الفتح: ١٢ / ٢٩٦، في الحيل: باب الحيلة في النكاح، و ٩ / ١٤٣ في النكاح: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، ومسند أحمد: ١ / ١٤٢، ومسلم: (٢٧) في النكاح: باب نكاح المتعة، و (١٤٠٧) (٢٩ و ٣١). وانظر " تلخيص الحبير ": ٣ / ١٥٤.
وروى البخاري: ٩ / ١٤٨ عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم.
وفي رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس:
صدق.
(٢) انظر: صحيح مسلم: رقم (٥٩٦) (١٠٢)، وشرح السنة: ٨ / ٦٠ - ٦١.
(٣) أخرج الحاكم في " المستدرك ": ٤ / ٣٤٠ من طريق ابن إسحاق، حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وأيم الله لو قدم من قدم الله. وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
وهذا سند قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي بأطول منه:
6 / 253، من طريق ابن إسحاق بهذا الاسناد.
(4) انظر شرح السنة: 2 / 5 - 7.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»